الحر العاملي
462
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( 2 ) . ( 32358 ) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخياط قال : كتبت إليه : أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إلى : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث : فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث ( 1 ) وإن كنت غنيا فتصدق بالكل . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخياط قال : كتبت إلى الطيب عليه السلام وذكر نحوه ( 2 ) . أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله وبالباقي على عياله ، وقد مر له نظير في الفطرة ( 3 ) وفي الزكاة ( 4 ) ، أو على جواز التصدق بالبعض وتملك الباقي ، أو على استحبابه .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 115 . ( 2 ) التهذيب 6 : 389 / 1163 . 2 - التهذيب 6 : 395 / 1188 والكافي 4 : 239 / 4 . ( 1 ) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 187 / 842 . ( 3 ) مر في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 4 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين الزكاة .